السيد الخوئي

275

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

يعتبر ذلك في المحال عليه الا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس . ( مسألة 866 ) : يعتبر في الحوالة على البريء قبوله وكذا يعتبر في الحوالة بغير جنس الدين قبول الدائن . ( مسألة 867 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه . ( مسألة 868 ) : يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين . ( مسالة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعاً وان لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلًا في دفتر وقبل مراجعته حوّله على شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال صحت الحوالة . ( مسألة 870 ) : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ، ولا في أداء الحوالة مماطلًا . ( مسألة 871 ) : ليس للمحال عليه البريء مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل . ( مسألة 872 ) : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعدما كان موسراً حين الحوالة ،