السيد الخوئي
271
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقاً لم يضمنه ، وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه . ( مسألة 847 ) : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما إجازة لم تبطل وكالته ، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع . أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب والسنة . فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( من أقرض مومناً قرضاً ينظر به ميسورة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) ، وإنه صلى الله عليه وآله قال : ( ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكى اليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ) . ( مسألة 848 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالًا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح .