السيد الخوئي

266

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الأشجار كالسقي ، وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها . وأما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال . ( مسألة 821 ) : الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار . ( مسألة 822 ) : تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر . ( مسألة 823 ) : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيء في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له . ( مسألة 824 ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه . ( مسألة 825 ) : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت ، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً .