السيد الخوئي

259

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

كان كلياً ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصياً . ( مسألة 794 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهماً ، وغير معين فللعامل أجرة المثل . ( مسألة 795 ) : لا يستحق العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاً . ( مسألة 796 ) : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه . ( مسألة 797 ) : لا يجب على العامل اتمام العمل الا إذا أوجب تركه ضرر الجاعل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) ، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام . ( مسألة 798 ) : لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كردّ الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على اتمام العمل ، كأن يقول : ( من خاط ثوبي فله كذا ) . ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وان كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذٍ . أحكام المزارعة ( مسألة 799 ) : عقد المزارعة هو : ( الاتفاق بين مالك الأرض