السيد الخوئي
257
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
المستأجر لم يجز له الفسخ ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة . ( مسألة 784 ) : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره . ( مسألة 785 ) : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأساً ، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فإذا استأجر داراً سنة - مثلًا - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية ، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف . ( مسألة 786 ) : إذا استأجر داراً تشتمل على بيتين - مثلًا - فانهدم أحدهما وعمرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة ، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ . وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ ، وأداء اجرة مثل ما استوفاه من المنفعة . ( مسألة 787 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر الا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة ، بل كان مالكاً لمنفعتها ما دام حياً بوصية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية .