السيد الخوئي
255
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 772 ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر داراً بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلًا وكان المؤجر هو المالك أو وكيله لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة . ( مسألة 773 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط ، فإنه لا يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط . ( مسألة 774 ) : إذا ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله . ( مسألة 775 ) : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضاً . ( مسألة 776 ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلًا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلّا إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها فعثرت . ( مسألة 777 ) : الختّان ضامن لو مات الطفل بالختان ، سواء