السيد الخوئي
254
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب . ( مسألة 767 ) : يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد . فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له . ( مسألة 768 ) : لو آجر أرضاً للزراعة ، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض ، أو من حاصل أرض أخرى لم تصح الإجارة . وأما إذا كان الحاصل موجوداً - فعلًا - تصح الإجارة . ( مسألة 769 ) : لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل . ( مسألة 770 ) : إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة وإن لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها . ( مسألة 771 ) : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة ، وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلًا : إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلًا بعمل لنفسه أو لغيره .