السيد الخوئي

249

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

أحكام الإجارة ( مسألة 744 ) : يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر . ( مسألة 745 ) : لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان ولياً أو وكيلًا عن المالك ، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة . ( مسألة 746 ) : إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كان له فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه ، نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل لم يجز له الفسخ ، وإذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض اشكال ، وأما في غيره فلا اشكال في سلطنته على الفسخ . ( مسألة 747 ) : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله . وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين . ( مسألة 748 ) : لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة . ( مسألة 749 ) : تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار .