السيد الخوئي

247

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

كل لفظ أو فعل دال عليه . ( مسألة 734 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلًا ويتصرف في لبنها ويعطي مقداراً معيناً من الدهن صحت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضاً . ( مسألة 735 ) : إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلابد فيها من القبول . ( مسألة 736 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً . ( مسألة 737 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة . ( مسألة 738 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ، أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل اشكال .