السيد الخوئي

240

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

بعد القبض فليس له الرد وله أخذ الأرش . نعم لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه ، وكذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة . ( مسألة 698 ) : إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك ، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ . ( مسألة 699 ) : لو أخبر البايع برأس المال فلابد أن يخبر المشتري بكل ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانه ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلابد أن يخبره - مثلًا - بأنه اشتراه نقداً أو نسيئة ، فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ . ( مسألة 700 ) : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له : ( بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك ) كانت الزيادة للمالك ، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له : ( إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة ) ، كانت الزيادة للوكيل . ( مسألة 701 ) : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .