السيد الخوئي
236
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع . ( مسألة 686 ) : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام . ( مسألة 687 ) : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذراً من الوقوع في الربا ، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب . الخيارات ( مسألة 688 ) : الخيار هو : ( ملك فسخ العقد ) ، وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً : ( 1 ) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع ، ولكل منهما فسخ البيع ، ويسمى هذا الخيار بخيار المجلس . ( 2 ) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى خيار الغبن . ( 3 ) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة ، ويسمّى بخيار الشرط . ( 4 ) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمى بخيار التدليس .