السيد الخوئي

234

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً . ( 2 ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالًا وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع . ( 3 ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملًا ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلًا . ( 4 ) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه . ( 5 ) تعيين مكان تسليم المبيع ، إذا لم يكن تعيّن عندهما . ( 6 ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده . والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض . ( 7 ) إذا كان المبيع سلفاً من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه ، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفاً . أحكام بيع السلف ( مسألة 677 ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به .