السيد الخوئي
231
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
عقد البيع ( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلًا . بيع الثمار ( مسألة 664 ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب ، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد ، لكن الأحوط حينئذٍ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو يبيع ثمر أكثر من سنة . وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاماً واحداً وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد . ( مسألة 665 ) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من التمر . والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضاً بثمره . ( مسألة 666 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة .