السيد الخوئي

230

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 658 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من هذه الشروط ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما . ( مسألة 659 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، وحينئذٍ لم يكن مانع من بيعه ، ولكنه لابد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الإمكان . ( مسألة 660 ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف . ( مسألة 661 ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه . ( مسألة 662 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلًا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه .