السيد الخوئي
229
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك . شرائط العوضين ( مسألة 655 ) : يشترط في العوضين خمسة أمور : ( 1 ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة . ( 2 ) القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح الا إن يضم إليها ما يتمكن من تسليمه . ( 3 ) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات . ( 4 ) أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف الا في موارد يأتي بيانها . ( 5 ) أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح . نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية . ( مسألة 656 ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد الا بالوزن أو الكيل . ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة . ( مسألة 657 ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منّاً من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك الكيل .