السيد الخوئي

228

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 6 ) ملك العقد ، وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية . ( مسألة 649 ) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزاً ومأذوناً من قبل المالك ، ولا حاجة إلى إذن الولي ، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري . ( مسألة 650 ) : إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب رده إلى وليه ، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه . وإذا اشترى منه مالًا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو استرضاؤه ، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه . ( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذٍ - إعادة الصيغة . ( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولًا ، ومن دون إجازته ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح . ( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة ببيعه . ( مسألة 654 ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري ، والعوض ومنافعه للمالك