السيد الخوئي
220
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة العادلة وبالاشتهار به في بلد المدعي له . ( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون ، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدماً على الوصية والإرث . ( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس ، كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام ( عليه السلام ) ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ، ولكنه لا يؤديه عصياناً . والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإخراج الخمس . وقد تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات . والحمد لله أولًا وآخراً .