السيد الخوئي

211

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

من دون حاجة إلى إخراج خمسه . ( 4 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - ولا يجزيه إخراج الخمس من المال . ( 5 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه ، يجزئ إخراج الخمس وتحل له بقية المال . والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك . السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك ، سواء في ذلك أرض الزراعة والدار والحانوت وغيرها ، ويختص وجوب الخمس بنفس الأرض ، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب والأبواب وغير ذلك . السابع : أرباح المكاسب ، وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة ، ومن الخمس أو الزكاة . ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ، ولا في ما يملك بالإرث الا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه . ( مسألة 587 ) : يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما