السيد الخوئي
198
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم إمكان الإسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانياً . نعم إذا كان أداؤه مستنداً إلى الحجة الشرعية فالظاهر عدم وجوبه ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد إنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانياً . ( مسألة 547 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر . وإذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط . ( مسألة 548 ) : يجوز عزل الزكاة وابقاؤها عنده أمانه ، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها ، الا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في ايصالها اليه . ( مسألة 549 ) : ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول ، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل ، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء ، وتفويت لغرض الشارع المقدس . ( مسألة 550 ) : إذا تلف شيء من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل إخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة - معاً - بالنسبة ، وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة ( 529 ) .