السيد الخوئي

196

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الإجتناء ، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل : ( 1 ) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها ، ويخرجها من مال آخر . ويراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الإجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شيء من المال . ( 2 ) بأن يسلمها إلى مستحقها وهي على الساق أو على الشجر ، ثم يشترك معه في المؤن . ( 3 ) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة ، ثم استيفاؤها منها . ( مسألة 539 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه . ( مسألة 540 ) : إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه . ( مسألة 541 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة - جاز له إخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز إخراج