السيد الخوئي
173
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء . ( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ، ولابد من الإفطار فيه ، كغيره من الأسفار ، وكذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور ونحوه على الأظهر وإن كان الأحوط ترك السفر فيها من غير ضرورة ، بل لو كان المكلف مسافراً فالأحوط أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين . ( مسألة 469 ) : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة والنافلة الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط أن يكون في الأربعاء ، والخميس ، والجمعة . نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر والسفر صح نذره وصح صومه في السفر . ( مسألة 470 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم فريضة ، فلو كان عليه صوم واجب - من قضاء أو كفارة أو نحوهما - لم يصح منه صوم النافلة . نعم إذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه . ( مسألة 471 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، وإذا تعذر عليهما الصوم لا يبعد سقوط الكفارة أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) ، فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً .