السيد الخوئي

155

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

زوج أو غيره . ولا تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين ، ولا يزول عنوان الوطن فيهما الا بإعراضه عن سكنى ذلك المكان ، والخروج عنه خارجاً . ( 3 ) المكان الذي يملك فيه منزلًا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية ولا يزول حكم الوطن عن هذا المكان الا بزوال ملكه . ويسمى هذا الوطن بالوطن الشرعي . والوطن - بهذا المعنى - قد يتعدد في الخارج ويمكن أن يكون لشخص واحد أوطان متعددة شرعية بل يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي ، وذلك كأن يتخذ انسان - على نحو الدوام والاستمرار - مساكن لنفسه يسكن أحدها - مثلًا - أربعة أشهر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ، ويسكن الثالثة باقي السنة . ( الثاني ) : قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام ، وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه التمام ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام ، سواء أكانت الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أو إكراهية ، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الاتمام ، ولو عزم على إقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام . ( مسألة 416 ) : من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة ، أو أنه شك في ذلك قصر