السيد الخوئي

149

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 2 ) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه ، والأظهر الإتمام في هذه الصورة ، وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين القصر . ( مسألة 400 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل من سفره ، فالأحوط أن يعيدها تماماً . ( مسألة 401 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً ، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه التقصير ، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة . ( مسألة 402 ) : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس ، ولا يضر شيء من ذلك بلزوم التقصير . ( الشرط الثالث ) : أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن ، قصد الإقامة عشرة أيام ، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً وسيأتي تفصيل ذلك ) فلو خرج قاصداً طي المسافة - الامتدادية أو التلفيفية - وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة ، أو أنه يقيم فيها عشرة أيام ، لم يشرع له التقصير من الأول ، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه يمر بموطنه أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة أو أنه يبقى فيها ثلاثين يوماً متردداً فإنه في جميع ذلك يتم صلاته