السيد الخوئي
130
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 344 ) : إذا شك في شيء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة . ( مسألة 345 ) : إذا نقص أو زاد ركناً في صلاة الاحتياط - عمداً أو سهواً - بطلت كما في الصلاة الأصلية . ولابد - حينئذٍ - من إعادة أصل الصلاة ، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غيرالأركان أو نقصانه فيها سهواً . قضاء الأجزاء المنسية ( مسألة 346 ) : من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ، والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً ، ومن ترك التشهد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو ، والأحوط قضاؤه أيضاً ، ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والإتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط . وإذا كان المنسي ( الصلاة على محمد وآله ) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضاً . ( مسألة 347 ) : يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي فالأحوط أن يقضيه ، ثم يعيد الصلاة ، وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأحوط . ( مسألة 348 ) : يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم