السيد الخوئي
127
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 334 ) : لا فرق في رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين وأن يكون على نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كم منهما بوظيفته ، مثلًا : إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام . ( مسالة 335 ) : إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث وشك الإمام بين الأربع والخمس ، وإلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها ، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلًا : إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث ، فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة - حينئذٍ - إلى صلاة الاحتياط . ( 6 ) ما إذا كان الشك في عدد الركعات من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير .