السيد الخوئي

121

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

وإنما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة . ( 6 ) القهقهة متعمداً ، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ولا بأس بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع . ( 7 ) البكاء متعمداً ، وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت ولأمر من أمور الدنيا . والأحوط ترك ما لا يشتمل على الصوت ايضاً ، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار ، نعم لا بأس به إذا كان عن سهو كما لا بأس بالبكاء إذا كان لأمر أخروي كخوف من العذاب ، أو طمع في الجنة ، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله . ( 8 ) كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل أوالشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة . ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان ، كما لا بأس بأن يضع شيئاً قليلًا من السكر في فمه ليذوب وينزل إلى الجوف تدريجاً ، ولا بأس أيضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد لتفهيم أمر ما ، وكحمل الطفل أو إرضاعه ، وعد الركعات بالحصاة ونحوها ، فان كل ذلك لا يضر بالصلاة ، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب . ( مسألة 326 ) : من كان مشتغلًا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على