السيد الخوئي

118

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

فإذا خالف الترتيب - عمداً - بطلت صلاته ، وقد بينا حكم المخالفة سهواً في المسائل المتقدمة ، وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك . القنوت يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرةً واحدة ، وفي صلاة الجمعة مرتين ، مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة . ( مسألة 322 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي ( ص ) والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها . ( مسألة 323 ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي