السيد الخوئي
100
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله . وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به ، ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة . ( مسألة 266 ) : يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة ، والأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام . ( القراءة ) ( 3 ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلّا في المرض والاستعجال ، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد والا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة والاكتفاء بالحمد ، ومحل تلك القراءة ، الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد ، فإن كان متعمداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته . ( مسألة 267 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان ، فإن أخره عمداً حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها ، وإذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام ، وجاز أن يأتي بما تيسر منها . والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها ، وهي قراءة عاصم عن طريق حفص ، والأحوط فيها ترك الوقف بحركة ، والوصل بسكون ، وكذا في سائر أذكار الصلاة .