السيد الخوئي

10

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة . ( 3 ) الشياع : بأن يكون اجتهاد مجتهدٍ أو أعلميته متسالماً عليه عند كثير من الناس ، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك . ( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ومستحب ، الاحتياط الواجب : هو الذي لا يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل ، أو ما يشبه ذلك . الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى ، وقد يعبر عنه بكلمة ( الأحوط الأولى ) . ( مسألة 22 ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحب . واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، على التفصيل المتقدم . ( الطهارة ) تجب الطهارة بأمرين : الحدث والخبث ، الحدث : هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء ، والأكبر يوجب الغسل . الخبث : هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية .