السيد الخوئي
رسالة في الإرث 90
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
السقوط باسقاط البعض صريحاً ، وهي موافقة للمشهور من العامّة منهم أبو حنيفة « 1 » والشافعي « 2 » وأبو ثور « 3 » ، فتحمل على التقيّة . توضيح الانحلال : ما ذكرناه من الانحلال إنّما هو فيما إذا ثبت حقّ القصاص للولي ابتداءً ، وأمّا لو كان مجعولًا للميّت ابتداءً ، ومنه ينتقل إلى الوارث ، كما لو قطعت يد أب عدواناً ، ومن باب الاتّفاق مات بسبب آخر - لا بالسراية - فلم يتمكّن من القصاص ، فينتقل حقّ القصاص إلى الورثة ، ولا يجري في هذا الحقّ ما ذكرناه من الانحلال وثبوته لكلّ واحد منهم ، لأنّه حقّ واحد انتقل إلى جماعة فيكون كحقّ الخيار قائماً بالمجموع . الفرع الخامس : لو قتل مهدور الدم فهل فيه القصاص ، أو الدية ، أو
--> ( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) 26 : 129 ، الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 240 ، 236 ، الميزان 2 : 146 ، رحمة الامّة 2 : 119 ( 2 ) الامّ 6 : 13 ، المجموع 18 : 476 ، الميزان 2 : 146 ، رحمة الامّة 2 : 119 ( 3 ) [ لم نعثر على رأيه بالخصوص ، إذ المصرّح به في المغني ( لابن قدامة ) 9 : 465 أنّه قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي والثوري . نعم قد يشمله نقل البعض اتّفاقهم على هذا الحكم ]