السيد الخوئي

رسالة في الإرث 87

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

العلّامة « 1 » والشهيدان « 2 » ، والأردبيلي « 3 » ، والفاضل المقداد « 4 » ، والكاشاني « 5 » ،

--> ( 1 ) لاحظ قواعد الأحكام 3 : 624 حيث قال : ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل كان للباقي القصاص . . . ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، بل يقتصّ طالبه . . ( 2 ) لاحظ الروضة البهية 10 : 96 فقد قالا : ( ولو صالحه بعض ) الأولياء ( على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر ) . . . . أقول : قد يستفاد من هذه العبارة حكم العفو بلا عوض ، بل صرّح به الشهيد الثاني في ص 95 حيث قال : « ومن ثمّ لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقاً ، بل للباقين الاقتصاص » ( 3 ) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 13 : 431 - 432 حيث قال : إذا كانت ورثة المقتول متعدّدة ، ورضي بعضهم بالدية ، ورضي القاتل أيضاً بذلك ، ولم يرض الباقون ، بل أرادوا القصاص ، لهم ذلك . . . ولو عفا بعض الورثة دون بعض جاز لغير العافي أخذ الدية بحساب حصّته . . . وله القصاص أيضاً ( 4 ) لاحظ التنقيح الرائع 4 : 446 فقد قال تعليقاً على عبارة المحقّق ( لو اختار بعض الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشهر ) : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لم نعلم فيه مخالفاً . . . والفتوى على المشهور . وأيضاً لم يعلّق على قول المحقّق بعد ذلك : ولو عفا البعض لم يقتصّ الباقون حتّى يردوا عليه نصيب من عفا ( 5 ) لاحظ مفاتيح الشرائع 2 : 139 حيث قال : إذا عفا بعض على مالٍ أو بدونه لم يسقط حقّ الباقين من القود . .