السيد الخوئي
رسالة في الإرث 81
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
ومنها : ما ورد في القتل على الإطلاق « 1 » ، بضميمة عدم استفصال الإمام ( عليه السلام ) في أنّ القتل كان عمداً أو خطأً ، الدالّ على عموم الحكم للقتل بقسميه . ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار الواردة في القتل العمدي ، عن جعفر ( عليه السلام ) « أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال » « 2 » . ونسب صاحب الجواهر « 3 » الخلاف إلى بعضهم في موردين : الأول : المنع من إخراج الديون والوصايا في القتل العمدي ، باعتبار أنّ الدية
--> ( 1 ) كصحيحة أبي بصير - يعني : المرادي - قال : « سألت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دَين ، وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلّا فلا » الوسائل 29 : 122 / أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 1 . ورواية يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في رجل قتل وعليه دَين ، ولم يترك مالًا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دَينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية ، فعليهم أن يقضوا دَينه » الوسائل 18 : 364 / أبواب الدَين والقرض ب 24 ح 1 . وكذا رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الوسائل 19 : 286 / كتاب الوصايا ب 14 ح 3 ( 2 ) الوسائل 26 : 41 / أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 ( 3 ) الجواهر 39 : 45