السيد الخوئي
رسالة في الإرث 20
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
العول أيضاً ، فإنّ لازم العول أن تكون البنت أقرب إلى الميّت من الولد ، مع أنّ الرجال لهم الفضل على النساء ، وأنّهم قوّامون ، ولهم عليهنّ درجة . توضيح ذلك : لو تركت الميّتة 12 ديناراً ، وورثها أبواها وزوجها وولدها أخذ الأبوان السدسين أربعة ، وأخذ الزوج الربع ثلاثة ، وبقيت خمسة للولد . فلو فرض أنّ بدل الولد بنت ، فتأخذ البنت 6 ، لأنّ لها النصف ، فيكون المجموع 13 فتنقص الفريضة ديناراً واحداً . ولو ورد النقص على الجميع بالنسبة نقصت البنت عن الستة دنانير ستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من الدينار ، ومعنى ذلك أنّ حصّتها أكثر من حصّة الولد ، لأنّه أخذ خمسة ، وأخذت خمسة وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من الدينار ، وهذا غير محتمل في نفسه ، وباطل جزماً .