السيد الخوئي
رسالة في الإرث 13
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
فائدة : الفرض هو السهم المقدّر في القرآن الكريم ، وهو ستّة أنواع : النصف والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . وأربابها ثلاثة عشر : فالنصف : 1 - للبنت الواحدة ، 2 - والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، 3 - وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . والربع : 4 - للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، 5 - وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة . والثمن : 6 - للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة . والثلثان : 7 - للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، 8 - وللُاختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . والثلث : 9 - للُامّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي « 1 » ، 10 - وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد . والسدس : 11 - لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، 12 - وللُامّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي « 2 » ، 13 - وللأخ الواحد من الامّ والأخت الواحدة منها .
--> ( 1 ) لم يصل السيد ( قدّس سرّه ) في بحثه إلى الفرع المذكور ( 2 ) لم يصل السيد ( قدّس سرّه ) في بحثه إلى الفرع المذكور