السيد الخوئي
رسالة في الإرث 111
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد على اختلاف صور انفرادهم المتقدّمة فتارةً يجتمع أحد الأبوين - أباً كان أو امّاً - مع ذكر أو ذكور ، أو ذكور وإناث فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للأولاد بالقرابة ، يقسّم بينهم مع تعدّدهم - وإلّا فللمنفرد منهم تمام الباقي - واتّحادهم في الذكورة بالتساوي ، وإلّا فبالتفاضل . وأخرى يجتمع مع أحد الأبوين بنتان فصاعداً ، فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالتساوي ، ويرد السدس السادس عليهم بنسبة حصصهم ، فلأحد الأبوين خمسه ، وللبنتين فصاعداً أربعة أخماسه ، وفي فم العصبة التراب . وثالثة يجتمع مع أحد الأبوين بنت واحدة ، فلأحد الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض ، ويرد الثلث الباقي عليهم - بنسبة حصصهم - بالقرابة ، فلأحد الأبوين ربعه ، وللبنت ثلاثة أرباعه ، والعصبة في فيها التراب . هذا كلّه لو لم يكن في البين زوج أو زوجة . إلى هنا ترك السيد الأستاذ بحث الإرث ، بعد إلحاح بعض الطلّاب ممّن لا يروق لهم بحث الإرث ! ومال السيد الأستاذ إلى تعطيل الدرس كليّاً ، لكبره وتعبه ، وكثرة الآلام والمصاعب التي لاقاها في ظروف رهيبة وأيّام عصيبة ، حيث كنّا وكأن لا أرض تقلّنا ، ولا سماء تظلّنا ، إلّاأنّ الحوزة العلمية في النجف الأشرف - وسير الدراسة فيها - كانت متمثّلة بدرسه ، فألجأته الضرورة إلى مواصلة البحث