السيد الخوئي

رسالة في الإرث 96

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ جعلُ الرقّ من موانع الإرث مبني على أن يكون العبد مالكاً كما اخترناه « 1 »

--> ( 1 ) ذكر السيد الأستاذ بحث ملكية العبد في كتاب الزكاة [ 1 ( موسوعة الإمام الخوئي 23 ) : 20 ] عند التعرّض لاشتراط الحرية في وجوبها ، واستدلّ على الملكية بنصوص عديدة قال : لاستفادته - القول بالملكية - من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة - التي منها المقام - في نصوص عديدة مضمونها أنّه : لا زكاة في مال المملوك . . . ومنها : ما ورد في باب الإرث من انتقال مال العبد إلى مولاه دون أقاربه ، وأنّ الرقّ لا يرث ولا يورث . أقول : ممّا ورد في باب الزكاة : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « ليس في مال المملوك شيء ، ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » الوسائل 9 : 91 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1 . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال « قلت لأبي عبداللَّه ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم ، أو أقل ، أو أكثر ، فيقول حلّلني من ضربي إيّاك ، ومن كل ما كان منّي إليك ، وممّا أخفتك وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلّ ، رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى ، أحلال هي له ؟ قال فقال : لا تحلّ له ، لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال فقلت له : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا ، إلّاأن يعمل له بها ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً » . التهذيب 8 : 225 / 808 ، [ وأورد صدره وذيله في الوسائل 9 : 92 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 6 ] . ومنها صحيحة عبداللَّه بن سنان الأخرى ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك ، أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء » الوسائل 9 : 91 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 3 . وممّا ورد في باب الإرث : أ - موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) « في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فإن ماتت وتركت مالًا ؟ قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » الوسائل 26 : 61 / أبواب موانع الإرث ب 24 ح 1 . وكذا موثّقته الأخرى ، المصدر المتقدّم ح 2 . ب - صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » الوسائل 26 : 43 / أبواب موانع الإرث ب 16 ح 1 . وكذا غيرها ممّا ورد في هذا الباب