الشيخ محمد السند
36
فقه المصارف والنقود
الحرام ( 1 ) ، وأنّ درهم ربا أشدّ من عشرين ( 2 ) ، أو ثلاثين ( 3 ) ، أو سبعين ( 4 ) زنية كلّها بذات محرم ، وأنّه أخبث المكاسب ( 5 ) ، وأنّه يمحق الدين ( 6 ) ، وشرّ المكاسب ( 7 ) ، وموجب لهلاك النّاس ( 8 ) ، وأنّ آكل الربا ومُوَكِّلَه وكاتبه وشاهديه ملعونون على لسان الله ( 9 ) ورسوله ( 10 ) . فمع هذا العدد الضخم من التأكيدات ، وهذا اللسان الغليظ في الآيات والروايات كيف يمكن أن نفرض تسويغ الشارع نفس ذلك الأمر والتوصّل إليه بتغيير كلمة مثلاً ؟ وكيف يمكن رفع اليد عن تشبيه الربا بأشدّ القبائح والمنكرات المستوجب للقتل عن طريق تغيير لفظة : « أقرضتك ألفاً بألفين » بلفظة « هبني ألفاً بشرط أن أقرضك
--> ( 1 ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) : « يا عليّ ، الربا سبعون جزء ، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل اُمّه في بيت الله الحرام » . ب 1 / أبواب الربا / 12 . ( 2 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « درهم ربا أشدّ من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم » . ب 1 / أبواب الربا / 6 . ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « درهم ربا أشدّ من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم ، مثل عمّة وخالة » . ب 1 / أبواب الربا / 5 . ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » . ب 1 / أبواب الربا / 1 . ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « أخبث المكاسب كسب الربا » . ب 1 / أبواب الربا / 2 . ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : إنّي سمعت الله يقول : ) يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ( البقرة 2 : 276 ) ، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله . فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر » . ب 1 / أبواب الربا / 7 . ( 7 ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « شرّ المكاسب كسب الربا » ب 1 / أبواب الربا / 13 . ( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا » . ب 1 / أبواب الربا / 17 . ( 9 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » . ب 4 / أبواب الربا / 3 . ( 10 ) عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : « لعن رسول الله الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » . ب 4 / أبواب الربا / 2 .