الشيخ محمد السند
131
فقه المصارف والنقود
2 - موثّقة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به . والثوب بالثوبين ؟ قال : لا بأس به . والفرس بالفرسين ؟ قال : لا بأس به . ثم قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لايكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد » ( 1 ) . فالتعبير ب - « مثلين بمثل » في ما يكال أو يوزن ، والتعبير ب - « اثنين بواحد » في غيرهما ، ممّا يشعر بإرادة مطلق المثلي من المكيل والموزون . الثالث : التعبير ب - « مثلين بمثل » بدل « المكيل والموزون » في بعض الروايات الواردة : 1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح » ( 2 ) . 2 - موثّقة زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلاً فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نسية فلا يصلح » ( 3 ) .
--> ( 1 ) ب 16 / أبواب الربا / ح 3 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور . ( 2 ) ب 13 / أبواب الربا / ح 2 ; ب 17 / ح 9 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً . ( 3 ) ب 17 / أبواب الربا / ح 14 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث .