الشيخ الجواهري

47

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ موانع الإرث : حكم الحمل ] : ( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً ) [ 1 ] . [ ولا يشترط فيه الاستهلال ] . ( و ) على كلّ حال فحينئذٍ ( لو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب و ) إن تحرّك في البطن ، بل وإن علم أنّ حركته فيها حركة أحياء [ 2 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 304 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 8 ، وفيه : « الحكم بن عتيبة » . ( 2 ) الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة إمّا مطلقاً أو حركة بيّنة ولم نجد فيها رواية مقيدة بحركة الاحياء ، راجع الوسائل 26 : 302 ، 303 ، 304 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 . ( 3 ) الوسائل 26 : 303 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 26 : 302 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 26 : 302 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) الوسائل 26 : 302 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) انظر المغنى والشرح الكبير 7 : 198 ، 134 . ( 7 ) المتقدّم آنفا ذيل الرقم 3 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع 3 : 316 .