الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ فإنّه يرث من مولاه القريب فإن كان أولى اختصّ وإلّا فيشارك بلا فرق بين اتّحاد الوارث وتعدّده ] . [ والعمدة الإجماع على عدم إرثه إن تمّ وإلّا كان للنظر فيه مجال ] . [ لوائح أسباب المنع ] : ( و ) كيف كان ف ( - من لواحق أسباب المنع أربعة : ) ( الأوّل : اللعان ) الجامع للشرائط ( سبب لسقوط نسب الولد ) [ 1 ] . فلا توارث حينئذٍ بينهما [ 2 ] . ( نعم لو اعترف ) به ( بعد اللعان الحق به وورثه « 1 » الولد وهو لا يرثه ) [ 3 ] . لكن في تعدّي إرث الولد حينئذٍ إلى أقارب الأب - مع اعترافهم أو مطلقاً أو عدمه مطلقاً - أوجه ، تقدّم الكلام فيها سابقاً . كما أنّه يأتي إن شاء اللَّه تمام الكلام في كيفيّة إرث ولد الملاعن [ 4 ] . [ موانع الإرث : الغائب غيبة منقطعة ] : ( الثاني : الغائب غيبة منقطعة ) فيها آثاره وأخباره ، فلم يعلم حياته ولا موته يتربّص بماله [ 5 ] . ولكن في قدر التربّص أقوال مختلفة [ المختار ] [ 6 ] أنّه ( لا يورّث حتى يتحقّق موته ) بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم ( أو ) بأن ( تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالباً ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ويرثه » . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 429 ، 434 ، ب 9 ، 14 من اللعان . ( 3 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 26 : 262 ، ب 2 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 .