الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وصاياه ، سواء قتل عمداً فأخذت الدية أو خطأً ) [ 1 ] . [ حكم من يرث الدية ومن لا يرثها ] : المسألة ( الثالثة : يرث الدية كلّ مناسب ومسابب ) سواء كانت دية عمد أو خطأ ، وسواء كان ممّن يرث القصاص منهم أو لا [ 2 ] .
--> ( 1 ) المهذب البارع 4 : 351 - 352 . ( 2 ) المبسوط 4 : 125 . الخلاف 4 : 115 . ( 3 ) الوسائل 26 : 41 ، ب 14 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 364 ، ب 24 من الدين والقرض ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 19 : 285 ، ب 14 من الوصايا ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 19 : 286 ، ب 14 من الوصايا ، ح 3 . ( 7 ) السرائر 2 : 49 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 7 : 204 - 205 . ( 9 ) المائدة : 45 . ( 10 ) انظر الوسائل 26 : 35 ، ب 10 ، 11 من موانع الإرث .