الشيخ الجواهري

28

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب ) [ 1 ] . كما أنّه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدّي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديباً وبطّ ما به من جرح أو قرح للإصلاح ، والممنوع كضرب غير المستحقّ وجرحه ، فيرث القاتل من التركة فيهما ، [ السائغ والممنوع ] ، ويمنع من الدية في الثاني [ أيالسبب الممنوع ] . وأمّا الأوّل ففي ثبوت الدية فيه قولان [ 2 ] . [ المختار ثبوت الدية فيه فيمنع منها كالممنوع على الأظهر ] . وعمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ ، فيرثان ممّا عدا الدية على المختار ، كالنائم والساقط من غير اختيار [ 3 ] . وكذا الراكب إذا وطأت دابّته من يرثه ، بل والقائد والسائق [ 4 ] . [ وأمّا من حفر بئراً في غير حقّه أو أخرج كنيفاً أو ظلّة فأصيب به فهل يمنع من الإرث ؟ ]

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 6 : 454 . ( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 141 . ( 3 ) معالم الدين ( لابن القطّان ) 2 : 291 . ( 4 ) كشف اللثام 9 : 367 . ( 5 ) الوسائل 26 : 30 ، ب 7 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 6 ) نقله عن الفضل في الفقيه 4 : 320 - 321 ، ذيل الحديث 5690 وعن العمّاني في المختلف 9 : 66 . ( 7 ) نقله في المختلف 9 : 66 . ( 8 ) نقله عنه الكافي 7 : 142 ، ذيل الحديث 10 . ( 9 ) كشف اللثام 9 : 367 . ( 10 ) الكافي 7 : 142 ذيل الحديث 10 . الفقيه 4 : 320 - 321 ، ذيل الحديث 5690 . ( 11 ) الروضة 8 : 35 .