الشيخ الجواهري

23

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) أمّا ( الكفّار ) فإنّهم ( يتوارثون وإن اختلفوا في ) الملل و ( النحل ) [ 1 ] . نعم شرط توارث الكفّار فقد الوارث المسلم غير الإمام ، فإن وجد حجب الكافر وإن تأخّر إسلامه إلى القسمة كما عرفته سابقاً . وأن يكون كفر المورّث أصلياً ، فلو كان عن ردّة لم يرثه الكافر مطلقاً ، بل ورثه الإمام عليه السلام مع فقد غيره كالمسلم [ 2 ] . [ حكم تقسيم تركة المرتدّ الفطري ] : المسألة ( الرابعة : تقسّم تركة ) الرجل ( المرتدّ عن فطرة حين ارتداده ) [ 3 ] [ و ] أنّها ( تبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاءة سواء قتل ) أو مات ( أو بقي ) حيّاً . ( ولا يستتاب ) لأنّه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعاً ومطلقاً على الأصح ، والمراد به من انعقد حال إسلام أحد أبويه ، و [ القول بأنّه : لو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتدّ فهو مرتدّ فطري ] [ 4 ] . [ فيه إشكال ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 26 : 23 ، ب 4 من موانع الإرث . ( 2 ) الوسائل 26 : 13 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 6 ، 14 ، 15 ، 17 . ( 3 ) المراسم : 218 ، وفيه : « أجنبيين » بدل « حربيين » . ( 4 ) نقله عنه في كشف اللثام 9 : 358 . ( 5 ) الكافي : 375 . ( 6 ) التنقيح الرائع 4 : 138 . ( 7 ) انظر الوسائل 26 : 25 ، ب 6 من موانع الإرث . و 28 : 323 ، ب 1 من حدّ المرتدّ . ( 8 ) كشف اللثام 9 : 358 . ( 9 ) الوسائل 28 : 324 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 3 . ( 10 ) كشف اللثام 9 : 358 .