الشيخ الجواهري
20
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
39 / 27 40 / 39 [ لو خلف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين ] : [ المسألة ( الثانية : ) وهي أنّه ( لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت الثلث ) من غير نفقة عليهم للصغار [ 1 ] . [ وقال المصنّف : ] إنّه ( ينفق الابنان على الأولاد بنسبة حقهما ) مما ورثاه ( فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين ) [ 2 ] ( وإن اختاروا الكفر استقّر ملك الوارثين على ما ورثاه ، ومنع الأولاد ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) المسالك 13 : 32 ، 30 . ( 2 ) المسالك 13 : 32 ، 30 . ( 3 ) المختلف 9 : 57 ، الدروس 2 : 345 - 346 . ( 4 ) الكافي 7 : 143 ، ح 1 . الفقيه 4 : 337 ، ح 5729 . التهذيب 9 : 368 ، ح 1315 . ( 5 ) الوسائل 262 : 18 ، ب 2 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 6 ) غاية المراد 3 : 598 .