الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو نقصت التركة كان النقص داخلًا على البنت أو البنات « 1 » أو من يتقرّب بالأب دون من يتقرب بالامّ ) كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول [ 1 ] . ( مثال الأوّل ) وهو مساواة التركة لقدر السهام ( أبوان وبنتان فصاعداً ) فإنّ للأوّلين الثلث وللبنتين فصاعداً الثلثين ( أو اثنان من ولد الامّ ) ذكرين أو انثيين أو مختلفين ( مع أختين للأب والامّ أو للأب ) فإنّ للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين ( أو زوج وأخت لأب ) فإن لكل منهما النصف . ( ومثال الثاني ) وهو زيادة التركة على قدر السهام ( أبوان وبنت وإخوة ) فإنها تزيد واحداً يردّ على البنت والأب أرباعاً : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام [ 2 ] . فهذا مثال لوجود الحاجب . وبدون الإخوة مثال للردّ على قدر السهام ، فيردّ الواحد حينئذٍ أخماساً : خمسان للأبوين وثلاثة للبنت [ 3 ] . [ وهناك مثال للانفراد بالردّ بزيادة الوصلة وهو أن يجتمع كلالة الامّ مع أخت للأبوين فإنّ الردّ يختصّ بالأخيرة ] . وهو مبني على أنّه لا ترجيح في الردّ للُاخت من الأب خاصّة على كلالة الامّ [ 4 ] . ( ومثال الثالث ) وهو نقص التركة عن السهام ( أبوان وزوج وبنتان ) [ 5 ] . ( أو أبوان وزوج وبنت ) [ 6 ] . ( أو « 2 » زوج أو زوجة واثنان من ولد الامّ مع أختين للأب والامّ أو للأب ) [ 7 ] . فلا بدّ من رجوع النقص على البعض [ 8 ] ، وهو البنات أو من يتقرّب بالأب ، كما تعرفه في محلّه إن شاء اللَّه . ( وإن لم يكن المساوي ) في الطبقة ( ذا فرض كان له ما بقي ) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه [ 9 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « أو الأب » . لم ترد « أو » فيه . ( 2 ) في الشرائع زيادة : « أو الأب » . لم ترد « أو » فيه . ( 3 ) المسالك 13 : 18 .