الشيخ الجواهري

60

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ويمكن أن يقال : بل قيل إنّ الظاهر رخصة المالك بأخذ المثل بالمماثلة العامّة ارفاقاً بالمالك ، فلا يجوزللغاصب التجاوز عنه مع تقاضيه ذلك ، لا أنّه لا يجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة ، فيجوز للمالك مطالبته بالقيمة ولا يرضى إلّابذلك في عوض ماله . بل ربّما يقال : إنّ النقدين هما الأصل في الأعواض في الغرامات وغيرها ] .

--> ( 1 ) المسالك 12 : 182 . جامع الشتات 2 : 301 - 302 . ( 2 ) البقرة : 194 . ( 3 ) الرياض 12 : 270 . ( 4 ) الرياض 12 : 270 . ( 5 ) البقرة : 194 . ( 6 ) المسالك 12 : 182 . جامع الشتات 2 : 301 - 302 . ( 7 ) انظر الوسائل 9 : 139 ، ب 1 من زكاة الذهب والفضة ، ح 7 .