الشيخ الجواهري

56

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو كان ) المغصوب باقياً ( بحاله ردّه ، ولا يضمن تفاوت‌القيمة السوقية ) [ 1 ] . وخصوصاً إذا فاتت القيمة ثمّ عادت إلى ما كانت وقت الغصب . نعم لو كان التفاوت بسبب نقصان في العين ضمن ذلك ، كما ستعرف الكلام فيه وفي غيره ، واللَّه العالم . وكيف كان ( فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن‌كان مثلياً ) [ 2 ] . والمراد من ضمانه بمثله عدم تسلّط المالك على إلزامه بالقيمة لو أرادها ، كما أنّه لا تسلّط للغاصب على إلزام‌المالك بقبول القيمة لو بذلها . [ والظاهر أنّ الضمان بالمثل ] ضمان الشيء بمثله العرفي لا الاصطلاحي ، نعم خرج الحيوان [ 3 ] .

--> ( 1 ) المسالك 12 : 181 - 182 . ( 2 ) انظر حلية العلماء 5 : 211 . ( 3 ) الرياض 12 : 269 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 245 . ( 5 ) انظر المختلف 6 : 131 . ( 6 ) غاية المراد 2 : 398 . ( 7 ) البقرة : 194 . ( 8 ) الشورى : 40 . ( 9 ) النحل : 126 . ( 10 ) الوسائل 25 : 391 ، ب 7 من الغصب ، ح 1 . ( 11 ) انظر الوسائل 21 : 203 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء . ( 12 ) قاله المحقق القمي . ( 13 ) البقرة : 194 .