الشيخ الجواهري
45
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) لا ضمان ( لو دلّ السارق ) [ 1 ] . [ والضمان علىالسارق ] . [ ولا بأس بالضمان فيما إذا كان مستأمناً فدلّ السارق علىأمانته ] . بل الظاهر عدم الضمان على ذي السبب ، مع عدم العلم بكون التلف به مجرّداً عن مباشر أقوى منه ، فلو فلو حصلالتلف بمباشرة غيره ولم يعلم كونه ممّن يقدّم على السبب أو لا لم يضمن [ 2 ] . وأولى من ذلك بعدم الضمان ما إذا لم يعلم أصل كون التلف به ، كما لو وجد دابّة - مثلًا - ميتة في البئر المحفورةعدواناً ولم يعلم أنّها ماتت في الخارج ، ثمّ رميت به أو بتردّيها به . أمّا لو علم مدخليّة في التلف ، ولكن لم يعلم مباشرة غيره معه على وجه يرتفع الضمان معها ، فقد يتوهّم الحكمبضمان ذي السبب حينئذٍ [ 3 ] . ( ولو أزال وكاء الظروف فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه إلّاالوكاء ) [ 4 ] . مع فرض كونه مطروحاً على الأرض ؛ ضرورة كونه مباشراً للإتلاف أو بحكمه . ( وكذا ) لو سقط بفعله أو بما يستند إلى فعله ، كما ( لو سال منهما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن ) [ 5 ] ( لأنّ فعلهسبب مستقلّ بالإتلاف ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) الإرشاد 1 : 444 . ( 2 ) غاية المراد 2 : 392 . ( 3 ) تقدّمت في ص 32 . ( 4 ) المبسوط 3 : 89 - 90 . السرائر 2 : 485 . ( 5 ) تقدّمت في ص 32 .