الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويضمن بمجرّد تقديم الطعام ضيافةً ] بل لو كان الطعام ملك المأمور المغرور ضمنه له أيضاً [ 1 ] . وأمّا المكره ف [ - المختار ] [ 2 ] [ أنّه ] ( لا يضمن المكره المالوإن باشر الإتلاف والضمان على من أكرهه ، لأنّ المباشرةضعفت مع الإكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى ) [ 3 ] . نعم قدتقدّم في كتاب الطلاق تفصيل ما يتحقّق به الإكراه [ 4 ] . [ ويصدق الإكراه بخوف الضرر وإن كان يسيراً فضلًا عن الضرر الكثير ] . ثم إنّ [ الظاهر ] [ 5 ] عدم رجوع المالك على المكرَه بخلاف الجاهل المغرور [ 6 ] . ولكن مع ذلك - إن لم يكن إجماعاً - لا يخلو من نظر ، خصوصاً مع عود النفع إلى المباشر ، باعتبار مباشرتهالإتلاف وإن رجع هو على المكِره [ 7 ] . [ بل قد يقال باختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره والمغرور وإن أثم المكره والغارّ ] .
--> ( 1 ) المسالك 12 : 165 . ( 2 ) انظر الوسائل 15 : 369 ، ب 56 من جهاد النفس . ( 3 ) التهذيب 4 : 140 ، ح 2 ، وفيه : « المغصوب كلّه مردود » . الوسائل 25 : 386 ، ب 1 من الغصب ، ح 3 ، وفيه : « لأنّ كل غصب مردود » .