الشيخ الجواهري

35

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولعلّ الضابط هو إيجاد ما يصلح أن يقصد حصول التلف به في بعض الأحيان ولو بواسطة غيره معه ، سواء كان‌له مدخلية في علّية العلّة كالحفر أو في وجودها كالغرور والإكراه ] . والظاهر عدم كون التعدّي والتفريط - الموجبين للضمان في الأمين - من ذلك حتى يصحّ التعدّي منها إلى ما ماثله‌في غير الأمين ، فيكون دلالة السارق وفتح الباب ومنع المالك حراسة ماشيته موجباً للضمان باعتبار إيجاب مثله فيالأمين الذي مدار ضمانه على التعدّي والتفريط الصادق ثانيهما في المفروض إذا كان من الأمين دون غيره [ 1 ] . ومنه‌يعلم : عدم اعتبار قصد توقّع العلّة فيه ولا أكثرية ترتّب التلف به ولا منشأيته [ 2 ] . وعلى كلّ حال ف [ - هل يكون حفرالبئر في غير الملك سبباً للضمان مطلقاً أم لا ؟ ] [ 3 ] .

--> ( 1 ) تقدم في ص 32 . ( 2 ) انظر الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان . ( 3 ) الرياض 14 : 224 . المسالك 12 : 164 . ( 4 ) الرياض 14 : 224 . المسالك 12 : 164 . ( 5 ) استظهره في مفتاح الكرامة 6 : 219 . انظر الغنية : 410 - 411 . ( 6 ) الايضاح 4 : 662 . ( 7 ) المبسوط 7 : 186 . الارشاد 2 : 226 . التحرير 5 : 540 . المسالك 15 : 362 . مجمع‌الفائدة والبرهان 14 : 258 . ( 8 ) انظر الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان . ( 9 ) مفتاح الكرامة 6 : 219 .